HOKM ZAWAJ bighayri MOUSLIMAT

  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion edicbr
  • Date de début Date de début
ورد إلينا سؤال حول حكم زواج المسلم بغير المسلمة ،وضوابط ذلك .
وجوابًا على ذلك أقول :
حرم الله سبحان وتعالى زواج المسلمين من المشركات وزواج المسلمات من
المشركين كما قال تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤم  ن ولأمة مؤمنة خير من
مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو
أعجبكم ...) ،إلا أن الله تعالى قد خص الكتابيات بحكم خاص وهو إباحة زواج
المسلمين منهن كما قال تعالى في معرض بيان ما أحله لنا : ( ....والمحصنات من المؤمنات
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ....).
وعلى ذلك فالأصل جواز نكاح المسلم من الكتابية (اليهودية أو النصرانية )
ولكن ذلك الجواز مقيد بشروط من أهمها :
الأول : أن تكون تلك المرأة كتابية ؛فلا تكون من أولئك اللادينيين الذين لا يدينون بدين
،كما هو حال كثير من الغربيين في عصرنا .
ثانيًا : أن تكون محصنة ،والمحصنة هي الحرة العفيفة التي لا تزني ،كما ذكر كثير من أهل
العلم في تفسير قوله تعالى : (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ).
ثالثًا : أن لا يكون هناك ضرر على الزوج أو على أولاده ، وذلك لأن كل شيء أباحه
الله تعالى إ نما أبيح في حال عدم الضرر ،فإذا ترتب عليه مفسدة وضرر فإنه يمنع لقوله صلى
الله عليه وسل م: (لا ضرر ولا ضرار )، فإن كان هناك ضرر متوقع على الزوج كأن يكون
إيمانه ضعيفًا ،فيخشى من تأثره ذه الزوجة الكافرة والوقوع في مخالفة دينه ، أو أن يخشى
من تأثر الأولاد بعق يدة أمهم وانحلالها ونحو ذلك ،ففي هذه الحالة وأمثالها لا يجوز الإقدام
على الزواج من الكتابيات .
وإن الملاحظ أن هذه الشروط تكاد تكون معدومة بالكلية بالنسبة للنساء الغربيات
الآن ؛فإن كثيرًا من هؤلاء الأوربيات كما أسلفنا لا يؤم  ن بدين أص ً لا ، فهن لا ينتمين
حتى لدينهم الباطل ،فهؤلاء لا يجوز نكاحهن .
www.rahmah.de
كما أن غالبيتهن منحلات فاجرات لا يمكن أن يطلق عليهن أن عفيفات بحال
،حتى لو تركت الزنا فإنا لا نستطيع أن نعتبر ذلك توبة منها وعودة للعفة والفضيلة ؛لأا
لا تعتقد أص ً لا أن ما كانت تفعله من الزنا رذيلة يجب التوبة منه ا ،وإنما هي في الغالب
تترك الزنا مع غير هذا الذي تريد الزواج منه لأا في هذه المرحلة تحبه،وهي مستعدة لأن
تترك غيره من أجله ،لكن لا ي  ؤم  ن أن تعود لفجورها مع غيره إن ملَّته وأحبت التغيير
،وهذا هو الواقع المشاهد في أغلب حالات زواج المسلمين من أوربيات .
فإذا أتينا إلى الشرط الثالث وهو شرط عدم وجود ضرر فإننا سنجد أن الضرر
واقع لا محالة فتأثر الرجل بامرأته لا شك فيه خصوصًا في هذه البلاد التي غلب فيها النساء
على الرجال وبخاصة أن الذين يقدمون على الزواج من الكتابيات هم في الغالب من غير
الشباب المتدينين الملمين بأحكام دينهم ،وكذا تأثر الأولاد بدين أمهم الباطل ،وبأخلاقها
وعاداا ،فهذا ما لا يمكن أن يماري فيه عاقل .
ثم ألا يفكر هذا الذي يريد الزواج من غير المسلمة في حال أبنائه إن حصل طلاق
بينه وبين تلك الزوجة ،فإن المعروف طبقًا لقوانين هذه البلاد أن الأم هي التي تختص
بحضانة الأولاد حتى يكبروا ،وفي هذه الحالة سينشأ الأولاد على غير ملة الإسلام ،فيكون
هذا الشخص قد تسبب والعياذ بالله في أن ينشأ أولاده كافرين ،وكفى بذلك إثمًا مبينًا .
ولا يقولن قائل إنني متأكد من حبها لي ،وأنه لن يحدث طلاق بيننا ،فإن هذه رجم
بالغيب ،وإا ثقة في غير محلها ،وقد تبين لنا بالاستقراء من خلال المشكلات التي
عايشناها في هذه البلاد أن المرأة الغربية غير المسل مة لا تصبر كثيرًا على حياة الزوجية
خصوصًا بمفهومنا نحن المسلمين ،وإنما هي تحب التغيير وتود التفلت من كل القيود ،فض ً لا
عن أن اختلاف الثقافات والعادات ينتج عنه عدم توافق لا محالة ،ولذلك فإن غالبية من
تزوجوا بأوربيات قد انتهى زواجهم إلى الطلاق وضياع الأولاد و لا حول ولا قوة إلا
بالله .
وإنما أباح الإسلام الزواج من الكتابيات حين كان الرجل هو القوام على البيت
،وحين كانت أحكام الإسلام تعلو ولا يعلى عليها ،بحيث لو فرض أنه حدث طلاق فإن
www.rahmah.de
الأولاد يكونون مسلمين لا محالة ، ويكونون مع أبيهم ولا يسمح للأم الكافرة بحضانتهم
لأا غير مأمونة عليهم .
ونقطة أخيرة كان الشيخ القرضاوي قد ذكرها في بعض فتاويه ،وأحب أن أشير
إليها هنا ،ألا وهي المتعلقة بالضرر الذي يمكن أن يقع على النساء المسلمات من كثرة
زواج المسلمين بغير المسلمات ،فإننا نعلم جميعاً ارتفاع نسبة العنوسة بين النساء في ك ثير
من بلاد المسلمين ،ولا شك أن زواج المسلمين من غير المسلمات مما يسهم في زيادة هذه
الظاهرة ، وبد ً لا من أن يفكر الشاب المسلم في إعفاف فتاة مسلمة نراه يبحث عن واحدة
من هؤلاء الكافرات اللاتي سبق بيان حالهن ،ويترك المسلمات الصالحات ،فربما أدى ذلك
إلى كسر قلو ب هؤلاء المسلمات إن لم يؤد إلى فتنتهن ووقوعهن في ما حرم الله ،والعياذ
بالله.
وبناء على كل ما سبق فإني أرى الآن أنه لا ينبغي لمسلم أن يتزوج من هؤلاء
الغربيات الكافرات ،بل أكاد أجزم بعدم جواز ذلك لعدم توافر الشروط التي اشترطها
الشارع لمثل هذا الزواج كما أسلفنا والله تعالى أعلى وأعلم.
عبد الآخر حماد
1428/5/14
 
Retour
Haut